تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣

[ مسألة 76 : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه ]

( مسألة 76 ) : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف ( 1 ) وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا ( 2 ) .

[ مسألة 77 : إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير ]

( مسألة 77 ) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو
شرح
الجامع لا يكون لهذا الاشكال مجال كما هو ظاهر . وأما لو كان الوقف على الصرف فيظهر من الجواهر ان الأكثر قائلون بكون العين مملوكة لتلك الجهة الموقوف عليها والظاهر أنه لا مانع من كون الجهة الخاصة كالمسجد مالكا للعين الموقوفة فان اعتبار الملكية خفيف المئونة فإذا قلنا هذا الفرش للمسجد يكون صحيحا ولا تتوقف الملكية على كون المالك من الأناسي بل تتصور الملكية للجمادات أيضا فعلى هذا لا مانع عن القول بالانتقال من ناحية الثبوت غاية ما في الباب انه يمكن أن يقال - كما قيل - لا دليل في مقام الاثبات على هذه الدعوى ويمكن أن يقال إنه لا فرق في مقام الانشاء من قبل الواقف بين الموارد فإنه يخرج العين عن ملكه ويدخلها في ملك الموقوف عليه نعم في خصوص المسجد لا يكون الوقف على نحو التمليك بل تحرير فقط وهذا الفرق على اجماله لعله ارتكازي هذا ما يخطر ببالي القاصر في هذه العجالة واللّه العالم بحقائق الأمور ( 1 ) بلا اشكال ولا كلام إذ مع عدم كونه عادلا يكون خارجا عن دائرة الوقف ( 2 ) هذا الوجوب شرطي اي لو لم يتهجد يحرم عليه أن يسكن في المدرسة فإنه كالأجنبي فلاحظ .