الترميم لأجل بقائها وحصول النماء فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه ( 1 ) وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم ( 2 ) وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وان أدى إلى حرمان البطن السابق ( 3 ) .
[ مسألة 78 : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ]
( مسألة 78 ) : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين اجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ( 4 ) . وكذلك ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان المفروض ان الواقف هكذا وقف والوقف على حسب ايقاف أهله .
( 2 ) بتقريب ان مقتضى الارتكاز جعل الوقف كذلك وبعبارة أخرى الواقف بارتكازه جعل النماء للترميم فان بقاء العين الموقوفة مطلوبه الأولي فيجب الصرف فيه .
( 3 ) بعين البيان المتقدم فان مطلوب الواقف أولا بقاء العين فيجب .
( 4 ) بتقريب ان النماء تابع للملك فما دام العين باقية في ملك المالك يكون نمائها له ولا مقتضي لخروجها عن ملكه وأما بعد تمامية الوقف يكون النماء للموقوف عليه وان شئت قلت : النماء الموجود قبل الوقف نماء الملك النماء الوقف فلا وجه لصيرورته ملكا للموقوف عليه وأما النماء المتجدد فهو يصير ملكا له فلاحظ .
( 5 ) على تقدير عدم تمامية الوقف الا بالقبض فالمسألة مبنائية .