[ مسأله 79 : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ]
( مسأله 79 ) : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى ان أمكن والا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب ( 1 ) .
[ مسألة 80 : إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن ]
( مسألة 80 ) : إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول أو الفقراء أو لم يدر ان الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول أو الفقراء وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء ( 2 ) وان كانت متباينة فان كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بتقريب ان هذه المراتب مقصود الواقف ومن مرتكزاته فيكون المقدر كالمذكور وبعبارة أخرى : يصح أن يقال : ان الواقف هكذا وقف ولو لم تكن التفاصيل موردا للحاظه على النحو التفصيل ويكون المقام نظير الشروط الضمنية التي تعتبر عند العقلاء بملاحظة كونها أمورا ارتكازية فلاحظ .
( 2 ) إذ الصرف في المتيقن عمل بالوظيفة قطعا فلا اشكال فيه .
( 3 ) قد استدل السيد اليزدي في الملحقات برواية ابن راشد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشنريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي