تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
وكذا الحكم في الوقف التشريكى إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته ( 1 ) والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة ( 2 ) وان كان أحوط ( 3 ) نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت ( 4 ) وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ( 5 ) ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة ( 6 ) .

[ مسألة 82 : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف ]

( مسألة 82 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع اطلاق الوقف فإذا وقف الشجر
شرح
المنفعة بعد انقراض البطن الأول تكون للبطن الثاني فلا ولاية للبطن الأول في تمليكها من الغير بالإجارة . ( 1 ) إذ مع فرض الشركة لا تصح إجارة حصة الشريك بلا رضاه . ( 2 ) لصحة الفضولي مع الإجازة . ( 3 ) لعل الوجه في الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف . ( 4 ) لأن الإجارة في مفروض الكلام صدرت من أهلها ووقعت في محلها وان شئت قلت : الإجارة الصادرة عن الولي بعد فرض كونها لمصلحة الوقف تامة ولا وجه لبطلانها . ( 5 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . ( 6 ) كما هو ظاهر .