وليس عليه شيء لصاحبه ( 1 ) وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة ( 2 ) وان اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق ( 3 ) وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته ( 4 :
[ مسألة 69 : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ]
( مسألة 69 ) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الآنات ( 5 ) .
[ مسألة 70 : إذا قال : هذا وقف على إخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث ]
( مسألة 70 ) : إذا قال : هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لأولادهم الذكور والإناث ( 6 ) .
[ مسألة 71 : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ]
( مسألة 71 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي كان الترتيب بين أولاده الصلبيين وأولادهم ولا يكون بين أولاد أولاده
شرح
( 1 ) لعدم المقتضي .
( 2 ) إذ مع عدم امكان سكنى الجميع لا بد من القسمة .
( 3 ) الكلام فيه هو الكلام .
( 4 ) لعدم الدليل عليه .
( 5 ) للظهور العرفي فان مقتضى الظهور العرفي حصر النظر في خصوص الذكور طبقة بعد طبقة وعدم اعتبار الإناث وبعبارة أخرى : يفهم عرفا كون الموقوف عليهم الذكور بلا وساطة الإناث .
( 6 ) للظهور العرفي .