تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للاخر الاستقلال فيها ( 1 ) .
شرح
علي عليه السلام « 1 » . ودلت طائفة خامسة على مشروعيتها في مورد النزاع في ملك أو حق له واقع ويكون ذو الحق مجهولا منها ما رواه جميل قال قال الطيار لزرارة : ما تقول في المساهمة أليس حقا ؟ فقال زرارة بلى هي حق ، فقال الطيار : أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق ؟ قال : بلى قال فتعال حتى ادعي أنا وأنت شيئا ثم نساهم عليه وننظر هكذا هو فقال له زرارة : انما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه ثم اقترعوا الا خرج سهم المحق فأما على التجارب فلم يوضع على التجارب فقال الطيار : أرأيت أن كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من أن يخرج سهم أحدهما ؟ فقال : زرارة : إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح « 2 » . ومنها ما رواه منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسئلة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال : فأي قضية اعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللّه عز وجل أليس اللّه يقولفَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ« 3 » . وصفوة القول : انه لا دليل على مشروعية القرعة في مثل المقام فلا بد من التوافق بين حكام الشرع وبعبارة أخرى الحاكم الشرعي تشترط فيه العدالة فيجب عليه رفع اليد عن التشاجر وبعد رفع التشاجر والخلاف يكون قوله المرجع وأمره يكون نافذا فلاحظ . ( 1 ) إذ لا يسقط حق واحد منهم بامتناع آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 4 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 17