تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فورث ثلاثة قال يقرع بينهم فمن اصابه القرعة اعتق قال والقرعة سنة « 1 » . وقد دل بعض النصوص على مورد الشك في كون المولود ذكرا أو أنثى منها ما رواه عبد اللّه بن مسكان قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ فقال يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون اللّه ويجيل السهام عليه على اي ميراث يورثه ثم قال وأي قضية اعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول اللّه تعالىفَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ« 2 » . ودلت طائفة ثالثة في مورد اشتباه الحر بالعبد منها ما رواه حريز عن أحدهما عليهما السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقى صبيان أحدهما مملوك والاخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الاخر « 3 » . ودلت طائفة رابعة على مورد واقع متعدد مع امرأة في طهر واحد منها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فاقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى بدت نواجده قال : وقال : ما أعلم فيها شيئا الا ما قضى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى الحديث : 1