تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

[ مسألة 75 : العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ]

( مسألة 75 ) : العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الحدائق : « اختلف الأصحاب رحمهم اللّه في أن الوقف هل ينتقل عن ملك الواقف أم لا ؟ وعلى الأول فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أم إلى اللّه تعالى ؟ أم يفصل في ذلك بين ما كان الوقف لمصلحة أو جهة عامة فإنه ينتقل إلى اللّه عز وجل وما كان الموقوف عليه ممن يصح تملكه فإنه ينتقل اليه » « 1 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . إذا عرفت ما تقدم نقول يظهر من كلام الجواهر في هذا المقام انه نقل الاجماع على خروج الوقف عن ملك الواقف « 2 » . ويمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها : ما رواه أحمد بن محمد عن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال سألته عن الحيطان السبعة التي كانت ميراث رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لفاطمة عليها السلام ؟ فقال : لا انما كانت وقفا وكان رسول اللّه يأخذ اليه منها ما ينفق على أضيافه والتابعة يلزمه فيها فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها فشهد علي عليه السلام وغيره أنها وقف على فاطمة عليها السلام وهي الدلال والعواف والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم والميثب والبرقة « 3 » . وتقريب الاستدلال بهذه النصوص بوجوه : الوجه الأول : انه عبر في هذه النصوص
هامش
( 1 ) الحدائق ج 22 ص : 223 ( 2 ) الجواهر ج 28 ص : 88 ( 3 ) الفروع من الكافي ج 7 ص - 47 باب صدقات النّبيّ وفاطمه والأئمة عليهم السلام
مباني منهاج الصالحين — صفحة 490 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى