[ مسألة 68 : إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة ]
( مسألة 68 ) : إذا قال هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر أنه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الأجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها ( 1 ) فان أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا ( 2 ) وان تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي ( 3 ) فان تعدد الأولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ( 4 ) وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة ( 5 ) .
شرح
كلامه متفرع على الصدر ولا يخلو ما أفاده من شائبة الاشكال إذ لا يبعد أن يستفاد من الذيل الترتيب ويكون الذيل قرينة على الصدر ولا أقلّ من الاجمال .
( 1 ) الأمر كما افاده فان الوقف على حسب جعل الواقف ويلزم اتباعه ولا يجوز تغييره والتصرف فيه .
( 2 ) كما هو ظاهر .
( 3 ) فان المتولي للوقف يكون مرجعا في أمور الموقوفة .
( 4 ) فان الحاكم الشرعي يكون وليا عاما ومرجعا في جميع الأمور الحسبية فالمعتبر نظره .
( 5 ) الظاهر أنه لا دليل على مشروعية القرعة في أمثال المقام التي لا واقع لها فإنه قد دل بعض أدلة القرعة على جريانها في مورد تعلق النذر بأول مملوك وقد ملك مماليك دفعة منها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال : يقرع بينهم ويعتق الذي قرع « 1 » .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سليمان قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر فلم يلبث أن ملك ستة أيهم يعتق ؟ قال : يقرع بينهم ثم يعتق واحدا الحديث 2 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب العتق الحديث : 1 و 2