[ مسألة 48 : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح ]
( مسألة 48 ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها افراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وان لم يكن له فرد حين الوقف ( 1 ) .
[ فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف ]
فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
[ مسألة 49 : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد ]
( مسألة 49 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود وان كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا ينعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف ( 2 ) .
شرح
فلفرض عدم جوازه وعدم تمامية الشرائط وأما البطلان في الثالث فلعدم جواز الوقف في فرض كونه منقطع الأول .
( 1 ) والوجه فيه انه لا اجماع على البطلان في المقام ومقتضى اطلاق دليل الصحة صحته مضافا إلى أن المالك في أمثال المقام هو الكلي فلا يتوجه اشكال ان المعدوم غير قابل لكونه مالكا فان الكلي قابل لأن يملك ولذا تكون العين الزكوية لكلي الفقير والخمس لكلي السيد ولو لم يكن فرد للكلي في الخارج بالفعل وصفوة القول انه لا ريب في تمامية ما أفاده واللّه العالم .
( 2 ) الانصاف ان الجزم بما افاده مشكل فان النفوس مختلفة والآراء متفاوتة فلا يمكن أن يلتزم بأن أهل كل ملة يكون قاصدا لخصوص فقراء تلك الملة فعلى