من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثنى عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي عليه السلام بلا فصل ( 1 ) .
[ مسألة 53 : إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة ]
( مسألة 53 ) : إذا وقف في سبيل اللّه تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة ( 2 ) .
[ مسألة 54 : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ]
( مسألة 54 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف ( 3 ) وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث ( 4 ) .
[ مسألة 55 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ]
( مسألة 55 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ( 5 ) نعم إذا كان العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الأنثى وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده ( 6 ) .
شرح
( 1 ) يرد عليه انه ما الوجه في التفريق بين الموارد فان الإسماعيلية مثلا لا يعتقدون بكون غيرهم على الطريق الحق وكذا الزيدية بالنسبة إلى غيرهم فالتقريب المتقدم للاختصاص يجري في المقام أيضا .
( 2 ) يرد عليه ان وجوه البر لا تختص بالأمور العبادية بل يعم الأمور التوصلية أيضا فلا وجه للاختصاص فلاحظ .
( 3 ) فان الظهور العرفي حجة فلا بد من اتباعه في جميع الموارد الا مع قيام القرينة على خلافه .
( 4 ) إذ روعي في طبقات الإرث عنوان الأقرب فالأقرب ولا يبعد أن يفهم العرف من هذه الجملة الإشارة إلى مراتب الإرث فلاحظ .
( 5 ) للظهور العرفي غير القابل للإنكار .
( 6 ) فان الميزان بالظهور ولا اشكال في تقديم العرف الخاص على العام في المقام .