تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

[ مسألة 50 : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنى فلان أو الحجاج فالظاهر منه المصرف ]

( مسألة 50 ) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بنى فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجالس العزاء لسيد الشهداء عليه السلام أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وان كان الافراد محصورة نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب ( 1 ) فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته اليه إلى زمان التمكن ( 2 ) وإذا شك في عددهم اقتصر على الأقل المعلوم ( 3 ) والأحوط له التفتيش والتفحص ( 4 ) وإذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو اصهاري أو ارحامى أو تلامذتى أو مشايخي أو جيراني فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب ( 5 ) .
شرح
هذا لا بد من رعاية العرف العام في مقام استفادة المقاصد فلا وجه للتقييد والتخصيص نعم لو دلت على الاختصاص قرينة حالية أو مقالية لا مناص عن الالتزام بالاختصاص كما أنه لو لم يحرز الظهور العرفي لا بد من التقييد من باب كونه المتيقن . ( 1 ) إذ مع فرض كون الظاهر من اللفظ كون المذكور من مصرف الوقف لا يجب الاستيعاب كما هو ظاهر وأما مع فرض كون الوقف على جميعهم وجب الاستيعاب . ( 2 ) إذ يجب حفظ مال الغير لأن يوصل اليه . ( 3 ) لعدم الدليل على الأكثر بل مقتضى الأصل عدمه . ( 4 ) لا اشكال في حسن الاحتياط سيما في الأموال والأنفس والأعراض . ( 5 ) لا يبعد أن يكون الأمر كما أفاده الماتن والعرف ببابك .