تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

[ مسألة 51 : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه ]

( مسألة 51 ) : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف إسلامه فلا يدخل في الموقوف عليهم كل من يعتقد الواقف كفره وان أقر بالشهادتين ( 1 ) ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والآنات والكبار والصغار ( 2 ) .

[ مسألة 52 : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف ]

( مسألة 52 ) : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثنى عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية ( 3 ) ولا فرق بين الرجال والنساء والأطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق ( 4 ) وكذا إذا وقف على الشيعة ( 5 ) نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخر
شرح
( 1 ) يمكن أن يرد عليه بأنه لا وجه للاختصاص كما تقدم فان المفروض ان الواقف قصد ما هو الظاهر من اللفظ ولا وجه للتقييد وبعبارة أخرى : يكون المقام نظير الخطأ في التطبيق . وصفوة القول : ان الميزان بالظهور ولا وجه لرفع اليد عن الظهور العرفي بمجرد الاعتقاد الا أن يقال : انه لا اشكال في أن الأمور النفسية تؤثر في الظهور اللفظي فإذا امر المولى عبده باشتراء عبد مسلم ولا يعتقد اسلام غير الشيعي لا يجوز للعبد أن يشتري له عبدا غير شيعي مع علمه باعتقاد المولى فان الاعتقاد يكون قرينة على كون المراد من المسلم الشيعي فلاحظ . ( 2 ) كما هو مقتضى الظهور العرفي والعرف ببابك . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام والتقريب لإثبات المدعى هو التقريب . ( 4 ) لشمول اللفظ جميع ما ذكر في المتن . ( 5 ) لعين الملاك ووحدة المناط .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 478 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى