تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
تعيين من بعده ( 1 ) .

[ مسألة 33 : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ]

( مسألة 33 ) : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ( 2 ) وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ( 3 ) وان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير واخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ( 4 ) نعم إذا كان تعارف تنصرف اليه الولاية اختصت بذلك التعارف ( 5 ) .

[ مسألة 34 : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى ]

( مسألة 34 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى ( 6 ) .
شرح
وان شئت فقل : ان خروج فاقد الشرط موضوعي وبالتخصص . ( 1 ) إذ المفروض ان الأمر بيده ولا فرق في تعيين المتولي بين أقسامه وهذا أحد اقسامه . ( 2 ) كما هو ظاهر فان دائرة المجعول سعة وضيقا بمقدار الجعل فلا بد من ملاحظته والاقتصار على مقداره فلاحظ . ( 3 ) فان الحاكم الشرعي ولي في الأمور العامة فله الولاية . ( 4 ) كما هو ظاهر فان الولاية بمقدار الجعل والمفروض اطلاقه . ( 5 ) فان التعارف بنفسه قرينة على المراد . ( 6 ) لعدم اشتراط قصد القربة في الوقف كي يقال : لا يتمشي قصد القربة من الكافر ولذا يجوز وقف المخالف مع عدم صحة العبادات الا مع الولاية فمقتضى اطلاق