تعيين من بعده ( 1 ) .
[ مسألة 33 : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ]
( مسألة 33 ) : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له ) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة ( 2 ) وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ( 3 ) وان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير واخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي ( 4 ) نعم إذا كان تعارف تنصرف اليه الولاية اختصت بذلك التعارف ( 5 ) .
[ مسألة 34 : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى ]
( مسألة 34 ) : لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى ( 6 ) .
شرح
وان شئت فقل : ان خروج فاقد الشرط موضوعي وبالتخصص .
( 1 ) إذ المفروض ان الأمر بيده ولا فرق في تعيين المتولي بين أقسامه وهذا أحد اقسامه .
( 2 ) كما هو ظاهر فان دائرة المجعول سعة وضيقا بمقدار الجعل فلا بد من ملاحظته والاقتصار على مقداره فلاحظ .
( 3 ) فان الحاكم الشرعي ولي في الأمور العامة فله الولاية .
( 4 ) كما هو ظاهر فان الولاية بمقدار الجعل والمفروض اطلاقه .
( 5 ) فان التعارف بنفسه قرينة على المراد .
( 6 ) لعدم اشتراط قصد القربة في الوقف كي يقال : لا يتمشي قصد القربة من الكافر ولذا يجوز وقف المخالف مع عدم صحة العبادات الا مع الولاية فمقتضى اطلاق