والاشتراك ( 1 ) كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى المرجع له في النظر ( 2 ) ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ( 3 ) نعم إذا خان ضم اليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها ( 4 ) .
شرح
ببعض النصوص وهو ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلي بهذه الوصية أبو إبراهيم هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبد اللّه علي ابتغاء وجه اللّه ليولجني به الجنة ويصرفني به عن إلى أن قال وانه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد اللّه في حل محلل لا حرج عليه فيه فان أراد ان يبيع نصيبا من المال فيقضى به الدين فليفعل ان شاء لا حرج عليه فيه وإن شاء جعله شروى « سروى » الملك وان ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي ان كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه وان باع فإنه يقسمها ثلاثة اثلاث فيجعل ثلثا في سبيل اللّه ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل ثلثا في آل أبي طالب وانه يضعه حيث يريد اللّه وان حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي « 1 » فإنه يستفاد من هذه الرواية جواز الولاية للغير .
( 1 ) لوحدة الملاك .
( 2 ) فإنه من انحاء الوقف فيشمله دليل ان الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها مضافا إلى السيرة الخارجية فإنها جارية على جعل الناظر على النحوين المذكورين وهو الاستصوابي وغيره فلاحظ .
( 3 ) كما عليه السيرة والدليل على اشتراط العدالة فيه .
( 4 ) إذ الحاكم هو المرجع العام في الأمور الحسبية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من الوقوف الحديث : 4