تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

[ فصل في شرائط العين الموقوفة ]

فصل في شرائط العين الموقوفة

[ مسألة 35 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة ]

( مسألة 35 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو اناء أو نحوهما أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع ( 1 ) .

[ مسألة 36 : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ]

( مسألة 36 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ( 2 ) ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية ( 3 ) .
شرح
الأدلة جوازه حتى من الكافر فلاحظ . ( 1 ) إذ مشروعية الوقف تحتاج إلى الدليل المعتبر ولا دليل على صحة الوقف الا فيما يتعلق بالعين المعينة الخارجية مضافا إلى أن وقف الكلي أو الشخصي غير المعين أو المنفعة غير معهود فلا يكون صحيحا . ( 2 ) إذ لا دليل على جواز وقف المباح الأصلي فعدم الجواز مطابق للأصل كما أن وقف مملوك الغير على خلاف القاعدة الأولية فلا بد من كون الموقوف عينا مملوكة للواقف أو يكون كالمملوك اى يكون اختياره بيده . ( 3 ) لم يظهر لي مراد الماتن من قوله « إذا كان الواقف مالك العين الزكوية » إذ المالك للعين الزكوية لا يتصور الا بأحد نحوين أحدهما : من يكون الزكاة واجبة عليه وتكون الزكاة متعلقة بماله .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 468 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى