تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف ( 1 ) .

[ مسألة 39 : لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات ]

( مسألة 39 ) : لا اشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة ( 2 ) ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ( 3 ) وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال ( 4 ) .

[ مسألة 40 : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية ]

( مسألة 40 ) : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها ( 5 ) .
شرح
( 1 ) إذ قد تقدم انه لا تشترط الفورية في القبض فلو تحقق القبض ولو بعد مدة صح الوقف فلاحظ . ( 2 ) إذ المقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود فلا وجه للتوقف . ( 3 ) الكلام فيها هو الكلام . ( 4 ) لم يظهر لي وجه الاشكال قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات العروة في المسألة الخامسة : « الأقوى جواز وقف الدراهم والدنانير لإمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها بمثل التزيين وحفظ الاعتبار كما يجوز عاريتها كما يظهر من بعض الأخبار فالقول بعدم الجواز ضعيف » « 1 » انتهى والظاهر أن ما أفاده لا بأس به واللّه العالم . ( 5 ) كما هو ظاهر فان المنفعة على قسمين ولا مخصص لأدلة الوقف كما أن السيرة
هامش
( 1 ) ملحقات العروة ج 1 ص : 206