تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
فإن لم يمكن ذلك عزله ( 1 ) .

[ مسألة 28 : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول ]

( مسألة 28 ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول ( 2 ) بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا ( 3 ) .

[ مسألة 29 : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها ]

( مسألة 29 ) : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا ( 4 ) فإن لم يجعل له شيئا كان له أجرة المثل ان كان لعمله اجرة ( 5 ) الا أن يظهر من الواقف قصد المجانية ( 6 ) .

[ مسألة 30 : إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي ]

( مسألة 30 ) : إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي ( 7 ) نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك
شرح
( 1 ) إذ مع عدم الامكان لا مناص عن قطع يده وطرده وربما يقال : انه بنفسه ينعزل ولا وجه له إذ مع اطلاق الجعل لا وجه للانعزال بنفسه بل يتوقف على عزله فلاحظ . ( 2 ) لعدم دليل على وجوب القبول فلا يجب عليه القبول . ( 3 ) بل يبعد فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقد لزومه وعدم جواز الفسخ . ( 4 ) فان الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها مضافا إلى السيرة الجارية الخارجية فإذا قبل المتولي أو الناظر يتعين . ( 5 ) لاحترام عمل العامل فله أجرة المثل . ( 6 ) إذ مع عدم جعل الواقف الأجرة لا مقتضي للإعطاء وبعبارة أخرى : إذا قبل المتولي أو الناظر مع فرض قصد المجانية لا يكون للعمل احترام كما هو ظاهر . ( 7 ) لأنه من الأمور الحسبية فأمره راجع إلى الحاكم الشرعي .