تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ( 1 ) وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي ( 2 ) .

[ مسألة 31 : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله ]

( مسألة 31 ) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله ( 3 ) نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل ( 4 ) .

[ مسألة 32 : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه ]

( مسألة 32 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض اليه
شرح
( 1 ) لأن المفروض كون الوقف ملكا للأشخاص الموجودين في الخارج ومع وجود المالك لا تصل النوبة إلى الحاكم وبعبارة أخرى : الحاكم ولي في مورد عدم الولي ومع وجوده لا موضوع لولايته . ( 2 ) إذ على كلا التقديرين لا ولي للوقف فالولاية للحاكم الشرعي . ( 3 ) إذ لا دليل على جواز عزله من قبله فان العين الموقوفة بعد تمامية الوقف لا ترتبط بالواقف كما أن المتولي بعد جعل الولاية له من قبل الواقف له الولاية الشرعية وجواز عزله يحتاج إلى الدليل وكذلك الكلام في الناظر فالأمر كما أفاده . ( 4 ) فان الولاية مجعولة للعادل على الفرض فالفاسق خارج عن تلك الدائرة
مباني منهاج الصالحين — صفحة 466 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى