تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ولغيره على وجه الاستقلال ( 1 ) .
شرح
الوجه الثاني : الأصل ولم يعلم المراد منه فان مقتضى الأصل عدم الاعتبار . الوجه الثالث : عموم وجوب الوفاء بالشرط لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب اللّه عز وجل فلا يجوز « 1 » . وفيه ان دليل الشرط كما ذكرنا في محله لا يكون مشرعا فمع الشك في الجواز لا مجال للاستناد اليه . الوجه الرابع : عموم وجوب الوفاء بالعقد المستفاد من قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 2 » وفيه انا ذكرنا سابقا ان دليل وجوب الوفاء بالعقد دال على اللزوم بعد الفراغ عن الصحة ولا يكون دليلا على الصحة . مضافا إلى أن اطلاق العقد على مطلق العهد أول الكلام والاشكال . الوجه الخامس عموم دليل ان الوقف على حسب ما أوقفها أهلها لاحظ ما رواه محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام في الوقف وما روي فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام الوقف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء اللّه « 3 » بتقريب ان جعل الوقف بيد الواقف فله أن يقف مملوكه على هذا النحو ولا يبعد تمامية هذا الوجه . الوجه السادس : السيرة الخارجية الممضاة فان السيرة جارية على جعل الولاية للواقف على العين الموقوفة فلاحظ . ( 1 ) يمكن الاستدلال على جواز الولاية للغير مضافا إلى الوجوه المتقدمة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث : 2 ( 2 ) المائدة / 1 ( 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1