. . . . . . . . . .
شرح
فهو جائز « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بموسى بن بكر .
ومنها ما رواه جميل عن أحدهما عليهما السلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم 2 وسند هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة 3 والكلام في سند الحديث هو الكلام في سابقه .
ومنها ما رواه الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك 4 .
وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا فلا مجال للاستناد إلى هذه النصوص في اثبات المدعى بعد عدم اعتبار اسنادها مضافا إلى أن الظاهر منها جواز صدقته وشمول الصدقة للوقف أول الكلام والاشكال واستعمال الصدقة في الوقف في جملة من الموارد أعم من الحقيقة كما هو ظاهر .
وأما النصوص الدالة على جواز وصيته بعد بلوغه عشرا منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته 5 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث : 2