تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وصيته كما تقدم ( 1 ) وإذا وقف بإذن الولي وكان مصلحة ففي بطلانه اشكال والأظهر الصحة ( 2 ) .

[ مسألة 27 : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ]

( مسألة 27 ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ( 3 ) .
شرح
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد للّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته « 1 » . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز « 2 » ، فلا مجال للاستناد إليها في اثبات المدعى إذ المفروض ان موردها الوصية والكلام في المقام في الوقف فلاحظ . ( 1 ) وقد تقدم شرح كلام الماتن فراجع ما ذكرناه هناك . ( 2 ) قد تعرضنا سابقا ان مقتضى بعض النصوص ان عمد الصبي كخطائه لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال عمد الصبي وخطاه واحد « 3 » فلا اثر لإنشائه ولو مع اذن الولي واللّه العالم . ( 3 ) ما يمكن أن يستدل به وجوه : الوجه الأول : الاجماع فإنه نقل عن المختلف الاجماع على المدعى . ومن الظاهر أن الاجماع المنقول لا اعتبار به كما حقق في محله وأما الاجماع المحصل فهل يمكن تحققه ؟ سيما مع نقل الخلاف عن ابن إدريس وعلى فرض تحققه هل يمكن الاستناد اليه مع احتمال كونه مدركيا ومستندا إلى الوجوه المذكورة في المقام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 462 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى