أو القيام بمئونة أهله وأولاده حتى زوجته صح وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا ( 1 ) .
[ مسألة 22 : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل إشكال ]
( مسألة 22 ) : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الأظهر البطلان وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة ( 2 ) .
[ مسألة 23 : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره ثم يقفها غيره ]
( مسألة 23 ) : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك ( 3 ) ويجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة اليه لا إلى الموقوف عليهم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) الكلام في هذا الفرع هو الكلام وتقريب الاستدلال على الصحة هو التقريب فلا وجه للإعادة .
( 2 ) ان لم يرجع إلى الوصية يشكل الجواز إذ بالموت ينتقل ما تركه الميت إلى الوارث فلا مجال لتحققه وقفا بل يمكن أن يقال : انه من مصاديق الوقف على النفس وقد مر بطلانه الا أن يقال إن الموقوف عليه الجهة الخاصة فيكون خارجا عن الوقف على النفس .
( 3 ) إذ بهذه الوسيلة لا يتوجه الاشكال مع حصول النتيجة المطلوبة .
( 4 ) إذ المفروض صحة الإجارة كما أن مقتضى القاعدة صحة الوقف فبعد الفسخ يكون مالكا للمنفعة مع كون العين موقوفة .