[ مسألة 25 : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ]
( مسألة 25 ) : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ( 1 ) وان وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وان زاد على الثلث ( 2 ) .
[ فصل في شرائط الواقف ]
فصل في شرائط الواقف
[ مسألة 26 : يعتبر في الواقف أن يكون جائزا لتصرف بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما ]
( مسألة 26 ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائزا لتصرف بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه اورق أو غيرهما ( 3 ) فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا ( 4 ) نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت
شرح
كما في المتن .
( 1 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية فان الخيار وجواز الرجوع يحتاج إلى الدليل وبعبارة أخرى : بعد فرض تحقق الوقف وصحته كما هو المفروض تكون العين خارجة عن ملك الواقف وداخلة في ملك الموقوف عليه ومن ناحية أخرى لا يجوز التصرف في الوقف فعدم الجواز ولزومه بعد تحققه امر واضح ظاهر وعلى المدعي للخلاف إقامة الدليل واللّه العالم بحقايق الأمور .
( 2 ) إذ قد حقق في محله صحة منجزات المريض ولو في الزائد عن الثلث فلا وجه لاشتراطه بإجازة الوارث والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
( 3 ) فان هذه الأمور شرائط عامة في جميع العقود والايقاعات وقد تعرضنا لأدلة الاشتراط في جملة من المباحث السابقة ولا نعيد .
( 4 ) يظهر من كلماتهم ان المسألة ذات قولين واستدل على الجواز بجملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق