أخي ثم على نفسي ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الاخر وكان من الوقف المنقطع الوسط ( 1 ) .
[ مسألة 20 : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية ]
( مسألة 20 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ( 2 ) بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا ( 3 ) .
[ مسألة 21 : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه ]
( مسألة 21 ) : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه
شرح
( 1 ) أما الصحة في الأول فلما تقدم من تقريب الصحة وأما الفساد في الثاني فلما ذكر من تقريب الفساد وأما الفساد في الثالث فلبطلان التعليق .
( 2 ) الظاهر أن الوجه في الصحة دليل صحة الشرط فان مقتضاه صحة الشرط ما لم يكن مخالفا مع الشرع فيصح الوقف مع الشرط المذكور على فرض قبول الموقوف عليهم ولا اشكال في أن الاشتراط المذكور لا ينافي الوقف فما أفاده في الحدائق من منافاته للوقف « 1 » ليس في محله وعلى الجملة ان الصور المفروضة خارجة عن الوقف على النفس فلا وجه لفساده ولكن يشكل الأمر بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة التي لم تكن طرفا للشرط إذ لا مقتضي لوجوب العمل عليهم بالشرط المذكور لأن المفروض عدم الاشتراط معهم نعم يمكن أن يتصور على نحو يحصل مطلوب الواقف بأن يقف على من يقوم بهذه المهمة كما لو وقف على من يصلي صلاة الليل فمن لا يصلي صلاة الليل لا يكون مصداقا للموقوف عليه .
( 3 ) الظاهر أن ما أفاده تام إذ حاصل الوقف ملك لهم فلا مانع من هذا الاشتراط معهم فلاحظ .
هامش
( 1 ) الحدائق ج 22 ص : 160