[ مسألة 16 : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان ]
( مسألة 16 ) : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها اليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان ( 1 ) .
[ مسألة 17 : يشترط في صحة الوقف التنجيز ]
( مسألة 17 ) : يشترط في صحة الوقف التنجيز فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ( 2 ) وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو مجهول
شرح
صحة الوصية وعلى كلا التقديرين لا مقتضي للإرث واللّه العالم .
( 1 ) لاحظ ما رواه إسماعيل بن فضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من أوقف أرضا ثم قال إن احتجت إليها فانا أحق بها ثم مات الرجل فإنها ترجع إلى الميراث « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث ان الوقف بهذا النحو باطل ولذا لا أثر له ويكون المال موروثا وينتقل إلى الوارث بالإرث فلاحظ .
( 2 ) قال السيد اليزدي قدس سره في الملحقات : « الثالث التنجيز على المشهور بل في الجواهر بلا خلاف ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه لكن في الحدائق لم أقف عليه في جملة من كتب المتقدمين منها كتاب النهاية للشيخ والمبسوط والسرائر وكذا المقنعة للمفيد فلو علق على شرط كقدوم زيد أو صفة كمجيء رأس الشهر لم يصح ولا دليل عليه بالخصوص كما اعترف به صاحب المسالك وحينئذ فان تحقق الاجماع فهو والا فهو مشكل نعم ادعى صاحب الجواهر ان ظاهر ما دل على تسبيب الأسباب ترتب آثارها حال وقوعها وهو أيضا مشكل فالأحوط مراعاة الاحتياط هذا ولو علق على أمر محقق الوقوع حال الانشاء مع العلم به كما إذا
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 150 حديث : 59