تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الحصول إذا كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت داري ان كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح ( 1 ) .

[ مسألة 18 : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه الوصية بالوقف ]

( مسألة 18 ) : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل الا أن يفهم منه الوصية بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده ( 2 ) .

[ مسألة 19 : يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف ]

( مسألة 19 ) : يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل ( 3 ) .
شرح
قال وقفت ان كان هذا يوم الجمعة مع العلم بأنه يوم الجمعة صح بل لا ينبغي الاشكال وان نقل عن بعض بطلانه أيضا لأنه بصورة التعليق بل لو لم يعلم أيضا فالظاهر الصحة فلو قال وقفت على أولاد زيد ان كانوا عدو لا مع عدالتهم وعدم علمه بذلك فإنه لم يتأخر الأثر حينئذ » « 1 » إلى آخر كلامه زيد في علو مقامه . وصفوة القول : انه لا دليل على الاشتراط المذكور الا أن يتم الاجماع التعبدي الكاشف وعلى فرض تحققه لا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم منه نعم الاحتياط طريق النجاة . ( 1 ) إذ لا اجماع في هذه الصورة . ( 2 ) والوجه فيه ان العين تنتقل بعد وفاة الواقف إلى الورثة ولا مجال لوقفه من قبل المالك الا أن يرجع إلى الوصية بالوقف كما في المتن . ( 3 ) ادعي عليه الاجماع ويمكن الاستدلال على المدعى بأن الوقف نقل العين إلى الموقوف عليه وبعبارة أخرى : الوقف نقل الملك عن ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليه ومن الظاهر عدم تعقل نقل الملك عن النفس إلى النفس فلا يعقل الوقف على النفس كي يتكلم في صحته وفساده .
هامش
( 1 ) ملحقات العروة ج 1 ص 196