حين الموت لا حين الانقراض فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشركة بين العم وابن أخيه ( 1 ) .
[ مسألة 15 : لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه ]
( مسألة 15 ) : لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض وكونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه ( 2 ) نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع إلى الوارث أو ورثته بل يحب أن يتصدق به ( 3 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن الوجه فيما أفاده ان الملك لا يخرج بالوقف عن ملك الواقف الا في قطعة خاصة من الزمان كثلاث سنوات مثلا وباقي المدة يكون باقيا في ملك الواقف فإذا مات الواقف ينتقل إلى وارثه حين موته بمقتضى قانون الإرث وبعبارة أخرى : لا مقتضي لخروج الملك عن ملك الواقف أزيد من ذلك المقدار من الزمان فالزائد عليه يكون في ملكه وبموته ينتقل بالإرث إلى وارثه في ذلك الوقت فما أفاده في المتن متين فلاحظ .
( 2 ) لعدم ما يقتضي التفصيل والتفريق فان الملاك وتقريب الاستدلال واحد في كلا المقامين فالأمر كما أفاده .
( 3 ) أما على فرض إنشاء الوقف هكذا فالأمر ظاهر إذ عليه تكون العين موقوفة مطلقا وأما على تقدير قصد التصدق بعنوان الوصية فاللازم العمل بها بمقتضى