وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل ( 1 ) .
شرح
العقد غير مضر بالصحة نعم يتوجه اشكال آخر وهو انه كيف يمكن كونها ملكا للواقف والحال ان الشاة موقوفة وبعبارة أخرى : منافع العين الموقوفة لا تكون ملكا للواقف فلاحظ .
( 1 ) ونقل في الجواهر الاجماع بقسميه عليه عن الغنية وما يمكن أن يستدل به عليه وجوه :
الوجه الأول : الاجماع وفيه ان الاجماع المدعى في المقام يحتمل كونه مدركيا فلا يترتب عليه اثر .
الوجه الثاني : ان التأبيد معتبر في مفهوم الوقف وفيه انه ليس الامر كذلك وان الوقف على قسمين بل لا يبعد اطلاق الوقف على المنقطع في بعض النصوص
الوجه الثالث : الوقوف الصادرة عن بعض الأئمة عليهم السلام لاحظ خبري عجلان « 1 » وربعي 2 ولاحظ حديث عبد الرحمن 3 .
بتقريب : ان المستفاد من هذه النصوص ان التأبيد مقوم للوقف حيث إنه وصف به أو باطلاقه يكون ظاهرا في المؤيد وفيه ان هذا التقريب لا يثبت المدعى إذ يمكن أن يكون الوقف على قسمين وهم عليهم السلام اختاروا أحد القسمين وبعبارة أخرى : لا يستفاد من هذه الروايات ان الوقف منحصر بالمؤبد .
الوجه الرابع : لزوم الاقتصار على القدر المعلوم وكون الوقف مشروعا في غير المؤبد أول الكلام والاشكال وفيه انه يكفى دليلا للصحة النصوص 4 الدالة على أن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها ويمكن الاستدلال على الصحة بما رواه الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) لاحظ ص : 441 و 442
( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 442
( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 439