Skip to main content

مباني منهاج الصالحين — Page 447

Contributors:

P.447
وفي اعتبار اذن الواقف في القبض اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 6 : يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية قبض الطبقة الأولى ]

( مسألة 6 ) : يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية قبض الطبقة الأولى ( 2 ) .

[ مسألة 7 : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ]

( مسألة 7 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ( 3 ) وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم ( 4 ) .
Commentary
بالفورية ويمكن تقريب الاستدلال على المدعى بوجه آخر وهو ان المرجع اطلاق دليل الوقف لكن لا بد من تقييده بالقبض في الجملة فلو تحقق القبض ولو مع التراخي يكون مقتضى دليل الصحة كونه تاما بعد القبض فلاحظ . ( 1 ) ربما يستدل على اشتراط الاذن بحديث الأسدي « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث التسليم لكن السند ضعيف فليس قابلا للاعتماد عليه ويستفاد عدم الاشتراط من حديث صفوان « 2 » حيث إنه يستفاد منه جواز المخاصمة مع الواقف للحيازة فيعلم عدم اشتراط الاذن وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم . ( 2 ) إذ المفروض انه وقف واحد فيتم بقبض الطبقة الأولى ويمكن أن يقال : انه لا دليل على اشتراط قبض كل طبقة ومع عدم الدليل يكفي اطلاق دليل الوقف ( 3 ) إذ المفروض كونه وليا لهم وقبضه قبضهم فإذا كانت العين في يده يتحقق القبض ولا يحتاج إلى قبض آخر وان شئت قلت : تحصيل الحاصل لا يمكن . ( 4 ) كما هو ظاهر فان المفروض اشتراط القبض فلا بد من أخذه كي يتحقق
Footnote
( 1 ) لاحظ ص : 446 ( 2 ) لاحظ ص : 445