تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
وفي اعتبار اذن الواقف في القبض اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 6 : يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية قبض الطبقة الأولى ]

( مسألة 6 ) : يكفى في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية قبض الطبقة الأولى ( 2 ) .

[ مسألة 7 : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ]

( مسألة 7 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ( 3 ) وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم ( 4 ) .
شرح
بالفورية ويمكن تقريب الاستدلال على المدعى بوجه آخر وهو ان المرجع اطلاق دليل الوقف لكن لا بد من تقييده بالقبض في الجملة فلو تحقق القبض ولو مع التراخي يكون مقتضى دليل الصحة كونه تاما بعد القبض فلاحظ . ( 1 ) ربما يستدل على اشتراط الاذن بحديث الأسدي « 1 » فان المستفاد من هذا الحديث التسليم لكن السند ضعيف فليس قابلا للاعتماد عليه ويستفاد عدم الاشتراط من حديث صفوان « 2 » حيث إنه يستفاد منه جواز المخاصمة مع الواقف للحيازة فيعلم عدم اشتراط الاذن وطريق الاحتياط ظاهر واللّه العالم . ( 2 ) إذ المفروض انه وقف واحد فيتم بقبض الطبقة الأولى ويمكن أن يقال : انه لا دليل على اشتراط قبض كل طبقة ومع عدم الدليل يكفي اطلاق دليل الوقف ( 3 ) إذ المفروض كونه وليا لهم وقبضه قبضهم فإذا كانت العين في يده يتحقق القبض ولا يحتاج إلى قبض آخر وان شئت قلت : تحصيل الحاصل لا يمكن . ( 4 ) كما هو ظاهر فان المفروض اشتراط القبض فلا بد من أخذه كي يتحقق
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 446 ( 2 ) لاحظ ص : 445
مباني منهاج الصالحين — صفحة 447 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى