تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
فإذا وقف مقبرة كفى الدفن فيها وإذا وقف مكانا للصلاة كفى الصلاة فيه وإذا وقف حسينية كفى إقامة العزاء فيها وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها وإذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فان الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها ( 1 ) وإذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وان لم يقبضه قابض ( 2 ) وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت ( 3 ) .

[ مسألة 11 : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ]

( مسألة 11 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين ( 4 ) .
شرح
العامة الا أن يقال : ان مقتضى السيرة عدم الاعتبار لكن مرجعه إلى عدم الاشتراط فيكون خروجا عن الفرض . ( 1 ) كيف يكون الدفن قبضا والحال ان جواز الدفن متوقف على القبض وبعبارة أخرى : رتبة جواز الدفن متأخرة عن القبض فلا بد من تحقق القبض كي يتم الوقف وبعد تماميته يترتب عليه حكمه الا أن يقال : بجريان السيرة الخارجية عليه فيكون خروجا عن الفرض . ( 2 ) بمقتضى السيرة الخارجية بلا كلام . ( 3 ) وعرفت انه لا مجال للإرث فراجع . ( 4 ) ما أفاده ظاهر فان المفروض تحقق القبض بالنسبة إلى بعضهم وعدم تحققه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 449 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى