[ مسألة 8 : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ]
( مسألة 8 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد ( 1 ) .
[ مسألة 9 : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه ]
( مسألة 9 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه ( 2 ) .
[ مسألة 10 : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ]
( مسألة 10 ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة اشكال ( 3 ) ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف ( 4 ) والأحوط اعتباره ( 5 ) ولكن الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعي ( 6 ) .
شرح
القبض .
( 1 ) إذ قد تقدم انه لا يمكن تحصيل الحاصل وبعبارة أخرى : المفروض تحقق الشرط فيتم الأمر فلاحظ .
( 2 ) فان قبض كل شيء بحسبه وبعبارة أخرى : القبض امر عرفي وتحققه بنظر العرف في غير المنقول بما ذكر في المتن .
( 3 ) الظاهر أن وجه الاشكال عدم الدليل واختصاصه بالأوقاف الخاصة فلا مقتضي للاشتراط .
( 4 ) تارة يجعل نفسه متوليا فيكون قبضه كافيا واما إذا لم يكن كذلك فلا أرى وجها لكفاية قبضه إذا قلنا باشتراط القبض وعلى الجملة لم يظهر لي ما رامه الماتن واللّه العالم .
( 5 ) بلا اشكال ولا كلام فان الاحتياط طريق النجاة وأخوك دينك فاحتط لدينك .
( 6 ) ان قلنا باشتراط القبض لا بد من قبض الحاكم فان له الولاية في الأمور