تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
وقوف الأئمة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال أوصى أبو الحسن عليه السلام بهذه الصدقة هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليهما السلام تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها وحد الأرض كذا وكذا تصدق بها كلها ونخلها وأرضها وقناتها وماؤها وأرحابها الخ « 1 » . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد دل الدليل على اشتراط الصدقة بالقربة لاحظ ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها قال : لا الصدقة للّه تعالى « 2 » . وما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه اللّه عز وجل « 3 » . ولاحظ أيضا ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه اللّه عز وجل « 4 » . وفيه ان المستفاد من فعل الأئمة عليهم السلام ان الوقف يمكن أن يقع مصداقا للصدقة والمستفاد من دليل اشتراط القربة في الصدقة انه لا تتحقق الصدقة الا مع قصد القربة لكن لا دليل على تقوم الوقف بالقربة وبعبارة أخرى الذي يستفاد من الدليل ان الصدقة يشترط فيها القربة وأما كون الوقف على الاطلاق أمرا قريبا فلا يستفاد من هذه النصوص . الوجه الثالث : انه يلزم اتباع الأئمة فلا بد من قصد القربة وفيه انه لا اشكال في جواز قصد القربة انما الاشكال في لزومه ولا دليل على لزوم الاتباع فيما لا يكون
هامش
( 1 ) لاحظ ص 441 و 442 والوسائل الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 5 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3