تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولا سيما في مثل الوقف على الذرية ( 1 ) .

[ مسألة 5 : يعتبر في صحة الوقف القبض ]

( مسألة 5 ) : يعتبر في صحة الوقف القبض ( 2 ) .
شرح
لازما . الوجه الرابع : ان مقتضى الأصل عدم تحققه بلا قصد القربة وفيه انه لا مجال للأصل مع عدم الدليل عليه ووجود المقتضي للصحة مضافا إلى السيرة الخارجية المقتضية لعدم الاشتراط . الوجه الخامس : ان الأصل في الأوامر التعبدية وفيه انه قد ثبت في الأصول ان مقتضى القاعدة الأولية التوصلية والتعبد يحتاج إلى الدليل أضف إلى ذلك كله انه لا اشكال في الوقف الصادر عن المخالف والحال ان المخالف لا يمكنه قصد القربة لعدم صحة العبادة عن غير المؤمن فالحق ما أفاده في المتن من عدم الاشتراط . ( 1 ) لم يظهر لي وجه الخصوصية ولعل الوجه فيه ان عدم الاشتراط أوضح بلحاظ السيرة الجارية الخارجية واللّه أعلم . ( 2 ) قال في الحدائق : « لا خلاف في اشتراط القبض في صحة الوقف وتمامه بحيث انه بعده لا رجوع في الوقف وأما قبله فله الرجوع ولو مات قبله رجع ميراثا بمعنى ان الانتقال عن المالك مشروط بالعقد والقبض فيكون العقد جزء السبب الناقل وتمامه القبض وعلى هذا فالعقد في نفسه صحيح الا أنه غير ناقل الا بالقبض ولهذا جاز فسخه قبل القبض وبطل بالموت قبله » « 1 » . ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا
هامش
( 1 ) الحدائق ج 22 ص : 143