تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
نفذ من الثلث هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت اما إذا كان في حال الصحة أو في المرض غير مرض الموت اخرج من الأصل وان كان متهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن الماتن ناظر إلى أن الجمع بين النصوص يقتضي التفصيل المذكور فان المستفاد من جملة من النصوص نفوذ الاقرار مع عدم التهمة وعدم نفوذها معها لاحظ ما رواه العلاء بياع السابري قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : ان المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : انه كان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شيء أفيحلف لهم ؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف لهم ، وان كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه « 1 » . ولاحظ ما رواه أبو أيوب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا ، فقال : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له 2 ولاحظ مكاتبة محمد بن عبد الجبار 3 بتقريب ان الدين لو لم يكن معروفا معلوما لم يكن الاقرار مؤثرا للتهمة . ولاحظ ما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا 4 بناء على أن الملاءة طريق إلى رفع التهمة ونقل عن الصحاح انه ملؤ الرجل صار مليا اى ثقة . ولاحظ ما رواه منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 16 من أحكام الوصايا الحديث : 2 و 8 ( 2 ) ( 3 ) لاحظ ص : 374 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أحكام الوصايا الحديث : 7