التمليكية وإنشاء العتق وهو التدبير ( 1 ) ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء فإذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا بحيث يجب على الورثة ان يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته ( 2 ) الا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها ( 3 ) نعم إذا قال للمدين ابرأت ذمتك بعد وفاتي واجازه الوارث بعد موته برئت ذمه المدين فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين ( 4 ) .
[ كتاب الوقف ]
كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر واضح .
( 2 ) فإنه لا مقتضي للصحة .
( 3 ) لنفوذ الوصية ووجوب العمل بها .
( 4 ) الظاهر أن ما أفاده تام .
( 5 ) قال المحقق قدس سره : « الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل واطلاق المنفعة وقد ذكر هذا المضمون في بعض النصوص منها ما رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال حبس الأصل وسبل الثمرة « 1 » وفي درر اللآلي عنه صلى اللّه عليه وآله أنه قال إن شئت حبست أصله وسبلت ثمرتها 2
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب الوقف الحديث : 1 و 2