تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

[ مسائل ]

[ مسألة 1 : لا يكفي في تحققه مجرد النية بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود ]

( مسألة 1 ) : لا يكفي في تحققه مجرد النية بل لا بد من مظهر لها مثل وقفت وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود ( 1 ) والظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أن يعطى إلى قيم المشهد آلات الاسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك ( 2 ) بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك ( 3 ) فإنه إذا مات من دون اجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا إلى ورثته ( 4 ) .

[ مسألة 2 : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة اليه وتارة لا يكون كذلك والثاني وقف المسجد ]

( مسألة 2 ) : الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة اليه وتارة لا يكون كذلك والثاني وقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة وانما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه ( 5 ) .
شرح
ولا اشكال في أن قوام الوقف بكون الموقوف محبوسا وممنوعا عن الحركة وبهذا الاعتبار يسمى الوقف وقفا وعلى الجملة لا اشكال فيما أفاده وقد أجاد الماتن حيث قال : « وهو تحبيس الأصل » ولم يقل هو عقد إذ لو كان عقدا يلزم فيه القبول والحال ان الوقف لا يشترط فيه القبول كما يصرح به فيما بعد . ( 1 ) فان الوقف من الأمور الانشائية ولا بد فيها من ابرازها بمبرز . ( 2 ) إذ يصدق العنوان بالمعاطاة ولا دليل على اشتراط الانشاء باللفظ . ( 3 ) بعين التقريب ووحدة الملاك فلاحظ . ( 4 ) إذ بعد تمامية الوقف لا مجال للانتقال إلى الورثة بالإرث فان المفروض خروج العين عن ملك المورث فلا موضوع للإرث كما هو ظاهر . ( 5 ) ربما يقال : ان المسجد خارج عن عنوان الوقف ومصداق للتحرير ولكن