. . . . . . . . . .
شرح
الفضال .
ومنها : ما رواه أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى أعتقت الخادم من ثلثه ، وألغيت الوصية الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بالبطائني .
ومنها : ما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا « 2 » وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن حسن بن الفضال .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 3 » بتقريب ان المستفاد من الرواية ان مجموع ما أوصى مع العتق أكثر من الثلث وفيه : انه لا دليل عليه بل لا يبعد أن يرجع الضمير إلى خصوص ما أوصى بل على ما قيل استدل بعض بهذه الرواية على القول الآخر ، فلاحظ .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم « 4 » والكلام فيه هو الكلام ، بل دلالة هذه الرواية على القول الآخر اظهر مضافا إلى الاشكال في السند .
ومنها : ما رواه الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل اعتق مملوكا وقد حضره الموت واشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره ، قال : يعتق منه سدسه لأنه انما له من ثلاثمائة درهم وله السدس من الجميع « ويقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من أحكام الوصايا الحديث : 3
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث : 1
( 3 ) لاحظ ص : 359
( 4 ) لاحظ ص : 359