. . . . . . . . . .
شرح
بجراح .
ومنها : ما رواه الحلبي ، قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا « 1 » .
والمستفاد من هذه الرواية كالرواية السابقة أجنبي عن المقام إذ المستفاد منها ان ابراء الصداق الثابت في ذمة الزوج في حال المرض لا يصح ومن الظاهر أنه لا يرتبط بما نحن فيه .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد : ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها 2 والكلام فيه هو الكلام .
مضافا إلى أن المستفاد من الحديث ان ابراء ما في الذمة ليس صحيحا ولكن هبتها ، تكون صحيحة والحال انه يمكن أن يقال كما في بعض الكلمات انه خلاف الاجماع حيث إن ابراء ما في الذمة صحيح دون هبته فالأمر بالعكس .
ومنها : ما رواه عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه 3 وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال .
ومنها : ما رواه علي بن عقبة : عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه الا ثلثه ، وساير ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي 4 وهذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن حسن بن
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 15 و 16 و 13
( 2 ) ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أحكام الوصايا الحديث : 4