تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر ( 1 ) نعم إذا أقر منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصية بتمامها ( 2 ) وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له وتثبت الوصية العهدية باقرار الورثة جميعهم وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت ( 3 ) .

[ فصل في منجزات المريض ]

فصل في منجزات المريض

[ مسألة 1 : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا ]

( مسألة 1 ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فإن لم يكن مشتملا على المحاباة كما إذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به ( 4 ) وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل
شرح
اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 1 » وجواز الاقرار ونفوذه من الواضحات . ( 1 ) لتحقق الموضوع بهذا المقدار . ( 2 ) لتحقق الشهادة المعتبرة على الفرض . ( 3 ) كما مر ، ومما ذكرنا يتضح ما أفاده بتمامه ، فلاحظ . ( 4 ) للإطلاقات والعمومات الأولية الدالة على الصحة بلا وجود معارض مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من الاقرار الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 426 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى