ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار ( 1 ) .
[ مسألة 30 : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين ]
( مسألة 30 ) : تثبت الوصية التمليكية باقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وان لم يكونوا عدولا ( 2 ) وإذا أقر بعضهم دون
شرح
عن قول اللّه عز وجل :« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »قلت : ما آخر ان من غيركم ؟ قال : هما كافران قلت : ذوا عدل منكم . قال : مسلمان « 1 » .
ومنها : ما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق أحد « 2 » .
( 1 ) الآية الكريمة وإن كانت مطلقة وكذلك عدة من النصوص لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقهما بما رواه حمزة بن حمران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عز وجل :« ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ »قال :
فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما « 3 » .
لكن السند مخدوش بحمزة بن حمران حيث إنه لم يوثق : الا أن يقال بأن التقييد اجماعي كما في الجواهر فبالاجماع يقيد اطلاق الآية والنصوص ويختص الحكم بخصوص الذمي ، واللّه العالم .
( 2 ) لنفوذ الاقرار ، روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أحكام الوصايا الحديث : 2
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7