تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوي المالية ( 1 ) وتختص أيضا بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة اربع مسلمات عادلات ( 2 ) بلا حاجة إلى اليمين في
شرح
السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال الا شاهد عدل « 1 » . ومنها : ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق 2 ومنها : ما رواه حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام : يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي 3 . ومنها : ما رواه حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : حدثني أبي عليه السلام ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين 4 ( 1 ) يمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى« وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ »5 . ويدل على المدعى أيضا ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه السلام : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، ومنهم من يتهمها ، فكتب : لا الا أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب ان تنفذ شهادتها 6 . ( 2 ) بلا خلاف بل اجماعا - كما في الجواهر - ويمكن الاستدلال عليه بجملة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث : 1 و 2 و 3 و 4 ( 2 ) ( 5 ) البقرة / 282 ( 3 ) ( 6 ) الوسائل الباب 22 من أحكام الوصايا الحديث : 8