تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شهادتهن ( 1 ) أما الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية فلا تثبت الا بشهادة مسلمين عادلين ( 2 ) .

[ مسألة 29 : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة ذميين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ]

( مسألة 29 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة ذميين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ( 3 ) .
شرح
من النصوص : منها ما رواه ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها « 1 » . فإنه يستفاد من هذه الرواية انه يثبت ربع مورد الوصية بشهادة امرأة واحدة ولازمه ثبوت النصف بامرأتين وثبوت ثلاثة أرباع بشهادة ثلاث نسوة وثبوت الجميع بشهادة الأربع ، فلاحظ . ( 1 ) لإطلاق النصوص . ( 2 ) كما هو مقتضى الأصل الأولي وعن كتاب المسالك ومحكي غيره نفي الخلاف فيه . ( 3 ) ادعي عدم الخلاف في الجملة على قبول شهادة الكافر في الوصية . ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى « 2 » وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص ، منها : ما رواه ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم ولا تبطل وصيته « 3 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أحكام الوصايا الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 422 ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أحكام الوصايا الحديث : 1