كان بأجرة غير معينة عندهما بان قال له : حج عني بأجرة المثل ولم تكن الأجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل وجريان حكم الإجارة الفاسدة ( 1 ) ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ( 2 ) لكنه يستحق الأجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ ( 3 ) .
[ مسألة 28 : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ]
( مسألة 28 ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين ( 4 ) وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ( 5 ) وبشهادة مسلم عادل مع
شرح
ومن ناحية أخرى لا يمكن تصحيحه بكونه إجارة إذ المفروض ان الموصي مات قبل قبول المؤجر ولا تصح الإجارة الا مع الايجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر مع بقاء الشرائط في كليهما إلى آخر العقد ، فعلى هذا لو لم يقبل في حال الحياة لم يجب العمل بما أوصى بعد وفات الموصي .
( 1 ) الظاهر أن الوجه في الحكم بالفساد تحقق الغرر الموجب لفساد العقد .
( 2 ) لعدم ما يقتضي الوجوب .
( 3 ) ومع صدق الوصية لو عمل بها يستحق الجعل .
( 4 ) اجماعا بقسميه - كما في الجواهر - ويدل على المدعى قوله تعالي« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ »« 1 » وصفوة القول انه لا اشكال في قبول شهادة عدلين في الحقوق المالية .
( 5 ) لجملة من النصوص : منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه
هامش
( 1 ) المائدة / 106