تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الحجاج عند العزم على الحج ومثلهم زوار الرضا عليه السلام والمسافرون أسفارا بعيدة فان الظاهران هؤلاء وأمثالهم لم يقيدوا الوصية بالموت في ذلك السفر وانما كان الداعي على الوصية خوف الموت في ذلك السفر فيجب العمل بوصاياهم ما لم يتحقق الرجوع عنها ( 1 ) .

[ مسألة 27 : يجوز للوصي أن يأخذ أجرة مثل عمله إذا كان له أجرة ]

( مسألة 27 ) : يجوز للوصي ان يأخذ اجرة مثل عمله إذا كان له اجرة ( 2 ) الا إذا كان أوصى اليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصى بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له اخذ الأجرة حينئذ ( 3 ) ويجب عليه العمل بالوصية ان كان قد قبل ( 4 ) أما إذا لم يقبل ففي الوجوب اشكال والأقرب العدم هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى اليه فيه كالبيع والشراء واعطاء الديون ونحو ذلك من الاعمال التي هي موضوع ولايته ( 5 ) اما لو أوصى باعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد ان يحج
شرح
( 1 ) بدعوى ان الظاهر من الجملة المذكورة التقييد بخلاف الصورة الثانية وعلى جميع التقادير يكون المناط بالظهور العرفي فإنه المتبع ومع الاجمال تصل النوبة إلى الأصل العملي . ( 2 ) لاحترام العمل فالامر به يوجب الضمان . ( 3 ) إذ مع الوصية بهذا القيد يكون العمل مجانا ولا تكون له اجرة . ( 4 ) إذ المفروض انه قد قبل ان ينفذ الوصية مجانا فيجب بمقتضى وجوب انفاذ الوصية . ( 5 ) يمكن الاستدلال عليه بقاعدة لا ضرر على مسلك القوم وأما على ما سلكناه