تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
رجعت عن وصيتي إلى زيد ( 1 ) وبالفعل مثل أن يوصى بصرف ثلثه ثم يوصي بوقفه ( 2 ) ومثل ان يوصي بوقف عين ثم يبيعها أو يهبها ( 3 ) .

[ مسألة 25 : لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة ]

( مسألة 25 ) : لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة فإذا أوصى ثم مات بلا فصل وجب العمل بها وكذا إذا مات بعد مرور سنين ( 4 ) نعم يعتبر عدم الرجوع عنها ( 5 ) وإذا شك في الرجوع بنى على عدمه ( 6 ) .

[ مسألة 26 : إذا قال : إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا ]

( مسألة 26 ) : إذا قال : إذا مت في هذا السفر فوصيي فلان ووصيتي كذا وكذا فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيته ولم يكن له وصى أما إذا كان الداعي له على إنشاء الوصية خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيته وان لم يمت في ذلك السفر ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) إذ لا يمكن الجمع بين الامرين فيكون الثاني ناسخا للأول وتأسيسا للثاني . ( 3 ) فان البيع يعدم موضوع الوصية وكذا هبتها كما هو ظاهر . ( 4 ) كما هو ظاهر فان موضوع الوصية يتحقق بموت الموصي بلا فرق بين الفصل الزماني الطويل وغيره بين الموت والوصية . ( 5 ) فان الرجوع عن الوصية تبطلها . ( 6 ) بمقتضى الاستصحاب .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 419 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى