. . . . . . . . . .
شرح
أحاديث ابن مسكان وعبيد بن زرارة وبريد العجلي « 1 » .
ومنها : ما رواه يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام للرجل ان يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت « 2 » .
ومنها : ما رواه سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : انما ادفعه إليك ليكون ذخرا لا بنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع اليه المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومأئة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالت ويحك واللّه انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية . فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال ابا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى به الجارية ؟ قلت : بلى ، قال : قل له :
فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي اخذه 3 .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المدبر من الثلث ، وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض 4
ومنها : ما رواه هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم هو بمنزلة الوصية 5 .
ومنها : ما رواه معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المدبر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 331
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 18 من أحكام الوصايا الحديث : 2 و 5
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أحكام الوصايا الحديث : 1
( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 3