تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

[ مسألة 22 : يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله ]

( مسألة 22 ) : يجوز للموصي أن يجعل ناظرا على الوصي مشرفا ومطلعا على عمله بحيث لا يجوز للوصي أن يعمل بالوصية الا باطلاع الناظر واشرافه عليه فإذا عمل بدون اشرافه كان بدون اذن من الموصي وخيانة له وإذا عمل باطلاعه كان مأذونا فيه وأداءا لوظيفته ( 1 ) ولا يجب على الوصي متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره فإذا أوصى الموصي باستنابة من يصلي عنه فاستناب الوصي زيدا وكان الناظر يريد استنابة عمرو ويراها أرجح لم يقدح ذلك في صحة استنابة زيد وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك ( 2 ) نعم لو جعله ناظرا على الوصي بمعنى أن يكون عمل الوصي بنظره ففي المثال المذكور
شرح
على الصغير سهام الولد ، فقال : أعتقوا هذا وورثوا هذا « 1 » لكن الحديث وارد في الحق المالي . وصفوة القول : انه يشكل الجزم بجريان القرعة في كل مورد على نحو الاطلاق والعموم وتفصيل الكلام موكول إلى مجال آخر . ( 1 ) لإطلاق دليل الوصية والأمر بيده فيجوز له الوصاية بهذا القيد ولا يجوز للوصي التخطي عما أوصى به مع قيوده فعلى تقدير التقييد يجب على الوصي العمل مطابقا لنظر الناظر إذ متعلق الوصاية العمل على طبق نظر الناظر والا فلا يجب المطابقة بل يعمل على طبق نظره . ( 2 ) الأمر كما أفاده إذ المفروض ان نظر الناظر لا دخل له فلا موجب لوجوب اطاعته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أحكام الوصايا الحديث : 1