تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
لا تصح استنابة زيد وتجب استنابة عمرو ( 1 ) لكن هذا المعنى خلاف ظاهر جعل الناظر على الوصي ( 2 ) والظاهر أنه إذا خان الوصي لم يجب على الناظر بما هو ناظر مدافعته في كلتا الصورتين ( 3 ) فلو لم يدافع لم يكن ضامنا ( 4 ) وفي الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصي الرجوع إلى الحاكم الشرعي ( 5 ) .

[ مسألة 23 : الوصية جائزة من طرف الموصى ]

( مسألة 23 ) : الوصية جائزة من طرف الموصى فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره وإذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره وإذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح ( 6 ) إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة
شرح
( 1 ) كما هو ظاهر فان المفروض ان نظر الناظر دخيل فيجب متابعته . ( 2 ) فان الميزان الظهور العرفي فلا بد من رعايته . ( 3 ) لعدم الدليل على الوجوب ، نعم يجب عليه من باب النهي عن المنكر أو الأمر بالمعروف . ( 4 ) لعدم دليل على الضمان . ( 5 ) إذ المفروض ان الموصي جعل الوصاية للوصي في اطار وجود الناظر فلا بد من وجود الناظر ولو بجعل من الحاكم الشرعي ويمكن تقريب المدعى بأن الموصي أراد امرين أحدهما عمل الوصي ثانيهما كونه بنظر الناظر فمع موت الناظر يجب على الحاكم جعل ناظر آخر ، فلاحظ . ( 6 ) ادعي عليه عدم الخلاف وتدل على المدعى جملة من النصوص : منها :
مباني منهاج الصالحين — صفحة 416 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى